العلامة الحلي

105

قواعد الأحكام

ولو تبرمت بجنس من الأدم ، فعليه السعي في الإبدال . ولها أن تأخذ الأدم والطعام وإن لم تأكل . الثالث : نفقة الخادمة إن كانت من أهل الإخدام وإلا خدمت نفسها . ونفقة الخادمة بما جرت عادة الخدم في البلد جنسا ، وكفايتها قدرا . ولو كانت الزوجة أمة تستحق الإخدام لجمالها استحقته . الرابع : الكسوة لها ولخادمها ، ويجب في كسوتها أربع قطع : قميص ، وسراويل ، ومقنعة ، ونعل أو شمشك ولا يجب السروال في الخادمة . ويزيد في الشتاء الجبة . ويرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة ، فإن كان أمثالها تعتاد القطن أو الكتان وجب ، وإن كانت العادة لأمثالها الإبريسم دائما أو في وقت وجب . وإذا كانت من ذوي التجمل وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمل بنسبة حال أمثالها . الخامس : الفراش ، ويجب لها حصير في الصيف والشتاء ، فإن كانت متجملة بالزلية والبساط وجب لها ذلك ليلا ونهارا . ويجب لها ملحفة ولحاف في الشتاء ومضربة ومخدة ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد . السادس : آلة الطبخ والشرب ، مثل : كوز ، وجرة ، ومغرفة ، وقدر ، إما من خشب ، أو حجر ، أو خزف ، أو صفر ، بحسب عادة أمثالها . السابع : آلة التنظيف ، وهي : المشط والدهن ، ولا يجب الكحل والطيب ويجب المزيل للصنان . وله منعها من الثوم والبصل وكل ذي رائحة كريهة ، ومن تناول السم والأطعمة الممرضة . ولا تستحق عليه الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجامة ، ولا أجرة الحمام إلا مع البرد .